الرَّحِيمِ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَدُودٌ شَكُورٌ- كَرِيمٌ وَفِيٌّ مَلِيٌّ- إِلَى آخِرِ مَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ.
34- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا سَقَطَ مِنَ الْمَيِّتِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ جُعِلَ فِي كَفَنِهِ وَ دُفِنَ بِهِ (1).وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فُرِغَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ نُشِّفَ فِي ثَوْبٍ- وَ جُعِلَ الْكَافُورُ وَ الْحَنُوطُ فِي مَوَاضِعِ سُجُودِهِ- جَبْهَتِهِ وَ أَنْفِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ- وَ يُجْعَلُ ذَلِكَ فِي مَسَامِعِهِ وَ فِيهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ صَدْرِهِ- وَ حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ (2). وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْمِسْكِ فِي الْحَنُوطِ بَأْساً (3). وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: لَا يُحَنَّطُ الْمَيِّتُ بِزَعْفَرَانٍ وَ لَا وَرْسٍ- وَ كَانَ لَا يَرَى بِتَجْمِيرِ الْمَيِّتِ بَأْساً وَ تَجْمِيرِ كَفَنِهِ- وَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ وَ يُكَفَّنُ (4). وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ مُحْرِماً قَالَ يُغَطَّى رَأْسُهُ- وَ يُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْحِلِّ- خَلَا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ بِطِيبٍ (5). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَفَّنَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ لَهُ وَ ثَوْبٍ يَمَنِيَّةٍ وَ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ (6). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الْكَفَنُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ قَمِيصٌ غَيْرُ مَزْرُورٍ وَ لَا مَكْفُوفٍ- وَ لِفَافَةٌ وَ إِزَارٌ- وَ قَالَ أَوْصَى أَبِي أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- أَحَدُهَا رِدَاءٌ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا الْجُمُعَةَ- وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ (7). وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ وَ لَا يُعَدَّانِ فِي الْكَفَنِ (8). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُغَسِّلُ الْمَوْتَى سَأَلَهُ كَيْفَ يُعَمِّمُ الْمَيِّتَ- قَالَ لَا تُعَمِّمْهُ عِمَّةَ الْأَعْرَابِيِّ وَ لَكِنْ خُذِ الْعِمَامَةَ مِنْ وَسَطِهَا- ثُمَّ انْشُرْهَا عَلَى رَأْسِهِ
____________