وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُوضَعَ الْحَنُوطُ عَلَى النَّعْشِ (1). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى نَعْشٍ رُبِطَتْ عَلَيْهِ حُلَّتَانِ حَمْرَاءُ وَ صَفْرَاءُ زُيِّنَ بِهِمَا- فَأَمَرَ(ع)بِهِمَا فَنُزِعَتَا- وَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ- أَوَّلُ عَدْلِ الْآخِرَةِ الْقُبُورُ لَا يُعْرَفُ فِيهَا غَنِيٌّ مِنْ فَقِيرٍ (2). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى قَوْمٍ مَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ- فَقَامُوا قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا (3). وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ مَشَى مَعَ جَنَازَةٍ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ- فَذَهَبُوا لِيَقُومُوا فَنَهَاهُمْ- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ وَقَفَ يَتَحَدَّثُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ- وَ ابْنِ الزُّبَيْرِ حَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ- فَلَمَّا وُضِعَتْ جَلَسَ وَ جَلَسُوا (4). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ فِي جَنَازَةٍ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ ذَنْباً- الَّذِي يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ- أَمِ الَّذِي يَقُولُ ارْفُقُوا رَفَقَ اللَّهُ بِكُمْ- أَمِ الَّذِي يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ (5). وَ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجَنَائِزِ وَ لَا تَدِبُّوا بِهَا (6). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَمْلِ الْجَنَازَةِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا- قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ خَيْرٌ مَنْ شَاءَ أَخَذَ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ (7). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ عَلَى الدَّابَّةِ- هَذَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَحْمِلُهَا أَوْ مِنْ عُذْرٍ- فَأَمَّا السُّنَّةُ أَنْ يَحْمِلَهَا الرِّجَالُ (8). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِمَنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُعِينَ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ- أَنْ يَبْدَأَ بِيَاسِرَةِ السَّرِيرِ فَيَأْخُذَهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدَيْهِ بِيَمِينِهِ- ثُمَّ يَدُورُ بِالْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ (9).
____________