في باب التيمم.
24- كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، بِالْأَسَانِيدِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي صَدْرِ الْكِتَابِ عَنْهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ ع- وَ الْعَجَبُ لِجَهْلِهِ وَ جَهْلِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى جَمِيعِ عُمَّالِهِ- أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ- وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ سَنَةً- ثُمَّ قَبِلَ النَّاسُ ذَلِكَ مِنْهُ وَ رَضُوا بِهِ- وَ قَدْ عَلِمَ وَ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَمَرَ عَمَّاراً- وَ أَمَرَ أَبَا ذَرٍّ أَنْ يَتَيَمَّمَا مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يُصَلِّيَا- وَ شَهِدَا بِهِ عِنْدَهُ وَ غَيْرَهُمَا- فَلَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْساً (1).بيان: لعل المراد بالتمسح التيمم عند الضرورة و يحتمل أن يكون المراد التمسح على وجه البركة أو يكون كناية عن الجلوس عليها و يؤيد الأخيرين ما
رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ أَيْضاً أَنَّهُ أَقْبَلَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اجْلِسْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْبَرَكَةِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اجْلِسْ عَلَى اسْتِكَ- فَأَقْبَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِعَصًا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبْهَا- فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ وَ هِيَ بِكُمْ بَرَّةٌ (3).
. و الخبر مذكور في روايات العامة أيضا قال في النهاية فيه تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة أراد به التيمم و قيل أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير حائل و يكون هذا أمر تأديب و استحباب لا وجوب و قوله فإنها بكم برة أي مشفقة عليكم كالوالدة البرة بأولادها يعني أن منها خلقكم و
____________