للمخالفة و مع تأدي التقية بالأدنى لا يتخطى إلى الأعلى انتهى كلامه رفع الله مقامه و هو متين. و لعل القول بالتخيير و الاستظهار إلى ثمانية عشر أظهر و الحمل على غير ذات العادة أيضا غير بعيد و الله يعلم.
33- الْمُقْنِعُ، وَ لَوْ رَأَتِ الْحُبْلَى الدَّمَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْعُدَ أَيَّامَهَا لِلْحَيْضِ- فَإِذَا زَادَ عَلَى الْأَيَّامِ الدَّمُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ- وَ إِنْ وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ قَعَدَتْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- إِلَّا أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ- فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ- وَ عَمِلَتْ بِمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا تَقْعُدُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ- إِنَّ نِسَاءَكُمْ لَسْنَ كَالنِّسَاءِ الْأُوَلِ- إِنَّ نِسَاءَكُمْ أَكْبَرُ لَحْماً وَ أَكْثَرُ دَماً فَلْتَقْعُدْ حَتَّى تَطْهُرَ- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا تَقْعُدُ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلَى خَمْسِينَ يَوْماً (1).بيان: لا ريب في أن الأخبار المشتملة على ما زاد على أحد و عشرين يوما محمولة على التقية.
34- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- وَ أَكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْماً (2).وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ مَعَ حَمْلٍ حَيْضاً- فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى لَمْ تَدَعِ الصَّلَاةَ (3).
بيان: في بعض النسخ تدع الصلاة فهو استفهام على الإنكار أو المراد بصدر الحديث أنه لم يكن فيما مضى يرين الدم فأما إذا رأين تركن الصلاة.
35- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ الْمُتَمَسَّكِ أَيَّامُهَا عِنْدَ