بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 351 من 385

[صفحة 351]

حب الشعير.

فظهر أن هذا الخبر يخالف المشهور بوجوه الأول في عدد الأمداد و قد عرفت اتفاقهم على الأربعة و يدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي‏ (1) و صحيحة عبد الله بن سنان‏ (2) و صحيحة زرارة (3). و يؤيد هذا الخبر في عدد الأمداد ما رواه‏ الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ‏ (4) بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ فَقَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِصَاعٍ وَ تَوَضَّأَ بِمُدٍّ وَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِهِ خَمْسَةَ أَمْدَادٍ وَ كَانَ الْمُدُّ قَدْرَ رِطْلٍ وَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ.

. لكن فيه إجمال من جهة الرطل لاشتراكه بين العراقي الذي عرفت وزنه و بين المدني الذي هو رطل و نصف بالعراقي و بين المكي الذي هو رطلان بالعراقي و من جهة الأوقية أيضا إذ تطلق على أربعين درهما و على سبعة مثاقيل لكن الأول أشهر في عرف الحديث و في عرف الأطباء عشرة مثاقيل و خمسة أسباع درهم كما ذكره الجوهري و المطرزي و غيرهما و على التقادير لا ينطبق على شي‏ء من التقديرات نعم لو حمل الرطل على المدني و الأوقية على سبعة مثاقيل يقرب من الصاع المشهور.

الثاني في تقدير المد فإنه على المشهور مائتا درهم و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم و على هذا الخبر مائتان و ثمانون درهما.

الثالث في عدد حبات الدانق فإنها على المشهور ثمان حبات و عليه اثنتا عشرة حبة.

الرابع في مقدار الصاع إذ الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما

____________
(1) التهذيب ج 1 ص؟؟؟ ط حجر ج 4 ص 81 ط نجف.
(2) التهذيب ج 1 ص؟؟؟ ط حجر ج 4 ص 81 ط نجف.
(3) التهذيب ج 1 ص 38 ط حجر ج 1 ص 136 ط نجف.
(4) التهذيب ج 1 ص 136 ط نجف ص 38 ط حجر.
التالي صفحة 351 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...