بيان: قوله فمن تركه أي استخفافا أو ترك القول به و أنكره.
6- كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَا عَدَّ مِنْ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ وَ فِي تَغْيِيرِهِ صَاعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُدَّهُ وَ فِيهِمَا فَرِيضَةٌ وَ سُنَّةٌ فَمَا كَانَتْ زِيَادَتُهُ إِلَّا سُوءاً لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ الظِّهَارِ بِهِمَا يُعْطَوْنَ وَ مَا يَجِبُ فِي الزَّرْعِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَ صَاعِنَا لَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ لَكِنَّهُمْ رَضُوا وَ قَبِلُوا مَا صَنَعَ الْحَدِيثَ (1).بسط كلام لا بد منه في تحقيق المقام اعلم أن الأخبار اختلفت في تحديد الصاع و المد و نقلوا الإجماع من الخاصة و العامة على أن الصاع أربعة أمداد و المشهور أن المد رطلان و ربع بالعراقي فالصاع تسعة أرطال به و المد رطل و نصف بالمدني فالصاع ستة أرطال به بل الشيخ ادعى عليه الإجماع و ذهب ابن أبي نصر من علمائنا إلى أن المد رطل و ربع و الرطل العراقي على المشهور أحد و تسعون مثقالا و مائة و ثلاثون درهما لأنهم اتفقوا على أن عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل و المثقال الشرعي هو الدينار الصيرفي المشهور و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي و الدرهم على المشهور ستة دوانيق و الدانق وزن ثمان حبات من أوسط
____________