وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ لكن ظاهر الرواية الكراهة لاشتماله على النهي عن التعليق و قد نقل في المنتهى الإجماع على عدم حرمته و أما مس الجلد و الورق للمحدث فلم أر قائلا فيه بالحرمة نعم استحبوا الوضوء لحمل المصحف و سيأتي حكم الجنب في بابه إن شاء الله تعالى.
1- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَعْنَى إِلَى الْمَرافِقِ مِنَ الْمَرَافِقِ وَ الْفَرْضُ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ الْمَرَّتَانِ احْتِيَاطٌ.