بجرها (1). و اختلفت الأمة في مسح الرجلين و غسلهما في الوضوء فقال فرقة بالمسح و هم كافة أصحابنا الإمامية و نقل الشيخ في التهذيب أن جماعة من العامة يوافقوننا على المسح أيضا إلا أنهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا و بطنا و من القائلين بالمسح ابن عباس و كان يقول الوضوء غسلتان و مسحتان من باهلني باهلته و وافقه أنس بن مالك و عكرمة و الشعبي و جماعة من التابعين و قد نقل علماء العامة من المفسرين و غيرهم أنه موافق لقول الإمام محمد بن علي الباقر(ع)و قول آبائه الطاهرين (سلام الله عليهم أجمعين). و قال طائفة بالغسل و هو مذهب أصحاب المذاهب الأربعة و قال
____________فاذا لا بد و أن تكون احدى القراءتين مدخولة مزعومة؛ و لا تكون إلا قراءة النصب فانها خارجة عن طبع الكلام؛ مخالفة لقواعد النظم شاذة عن الأسلوب الحكيم و هي مع ذلك موجب للتعمية و الاضلال؛ حيث عمى عليهم أن «أَرْجُلَكُمْ» بالنصب هل هي معطوفة على المغسول أو الممسوح؛ و لعمرى انها قراءة تابعة لفتوى الجمهور، شائعة لامر امامهم عمر حيث أمر بغسل الرجلين، لا أنها قراءة متبعة. و أمّا قراءة الجر؛ فهى قراءة- لو لم تكن سنة متبعة- للزم القراءة بها اتباعا للاسلوب الحكيم؛ و قواعد النظم السليم، كما ستعرف وجه ذلك بوضوح إنشاء اللّه تعالى.