بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 100 من 330

[صفحة 100]

وَ كَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ‏ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‏ (1) فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ‏ (2).

11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُجْلَدُ الزَّانِي أَشَدَّ الْحَدَّيْنِ قُلْتُ فَوْقَ ثِيَابِهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُخْلَعُ ثِيَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِي قَالَ ضُرِبَ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ فَوْقَ الثِّيَابِ يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ‏ (3).
12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ مَنْ جُلِدَ حَدّاً فَمَاتَ فِي الْحَدِّ فَإِنَّهُ لَا دِيَةَ لَهُ‏ (4).
13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ وَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ أَحَدُهَا الْقَتْلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحُدُودَ قَبْلَ الْقَتْلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَ لَا تُخَالِفْ عَلِيّاً (5).
14- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا فَرُفِعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَسَكَتَتْ فَأَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي نَعَمْ وَ أَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي لَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَدَرَأَ عَلِيٌّ(ع)الْحَدَّ عَنْهُمَا وَ عَزَلَ عَنْهُ الْمَرْأَةَ حَتَّى يَجِي‏ءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ‏ (6) وَ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَجَهِلَ فَوَاقَعَهَا وَ
____________
(1) براءة: 112.
(2) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 114.
(3) كتاب النوادر: 76.
(4) في الأصل رمز ضا و هو سهو.
(5) كتاب النوادر: 76.
(6) نوادر الراونديّ ص 38.
التالي صفحة 100 من 330 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...