بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 101 من 330

[صفحة 101]

ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ الْخَبَرَ (1). وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي الْمُكْرَهِ لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا (2). وَ قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحَدُّ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ‏ (3).

____________
(1) نوادر الراونديّ ص 38.
(2) نوادر الراونديّ ص 47.
(3) نوادر الراونديّ ص 55 و ما بين العلامتين أخرجناه من المصدر.
التالي صفحة 101 من 330 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...