عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ (1).
24- ع، علل الشرائع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ (2) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ (3) فَكَانَ النَّاسُ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّى إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَةُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ قَالَ فَرَمَوْهَا حَتَّى مَاتَتْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ مَنْ دَخَلَ يَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَادَى مُنَادِيهِ أَيُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَا يُقَامُ حَدٌّ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا تَحَرَّكَ شَفَةٌ لَهَا (4).محمّد بن الحسن، عن الحسن بن الحسين بن أبان و رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 47، و رواه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17 مرسلا.
(3) في الأصل سراجة، و في التهذيب سراقة، و كلاهما سهو، و الصحيح كما عن الصدوق شراحة، قال في القاموس: فى مادة شرح: و كسراقة همدانية أقرت بالزنا عند على- (عليه السلام)- و هكذا ذكره ابن قايماز في المشتبه: 393.