قَالَ وَ لَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ (1) وَ لَا تُحْصِنُهُ (2) الْأَمَةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ إِنْ زَنَى بِالْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِذَا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ (3).
21- ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ (4).أقول: المسلم عندي من مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ان المسلم لا يجوز له أن ينكح الأمة و لا اليهودية و النصرانية، الا بالمتعة- أعنى النكاح غير الدائم- فعلى ذلك لا يثبت الاحصان الا أن يكون عنده حرة أو مملوكة ملك يمين يغدو عليها و يروح، و أما نكاح المتعة سواء كان بالحرة أو الأمة أو الكتابية، فلا يحصل به الاحصان و لعلّ اللّه أن يوفق و يتيح لنا موضعا نبحث عن ذلك مستوفى.
(4) علل الشرائع ج 2 ص 199.