بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 122 من 330

[صفحة 122]

الْحَدُّ وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ مَتَى كَانَتْ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَقُذِفَ ابْنُهَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ضُرِبَ الْحَدَّ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.

قَالَ أَبِي‏ رَجُلٌ عَرَّضَ بِالْقَذْفِ وَ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ عُزِّرَ وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا قَذَفَ الْحُرَّ حُدَّ ثَمَانِينَ. وَ قَالَ: أَيُّ رَجُلَيْنِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ يُعَزَّرَانِ.

أَبِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِحَضْرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ افْتَرَى عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَلِّفْهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لَا فِي قِصَاصٍ فِي عَظْمٍ.

24- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ أَوْشَكَ أَنْ يَنْتَهِيَ وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ.
25- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى أَنْ يُقْذَفَ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يُطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا فِيهِ أَنْ يَكُونَ كَاذِباً.
26- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر قَالَ أَبِي‏ رَجُلٌ قَذَفَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ قِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ [امْرَأَتَهُ فَأَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ حَدّاً وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ امْرَأَتَهُ فَإِنْ لَمْ يُكْذِبْ نَفْسَهُ تُلَاعِنُهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا (1).
27 الدرة الباهرة (2)،.
____________
(1) النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا ص 76 و 77.
(2) كذا في الأصل.
التالي صفحة 122 من 330 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...