بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 121 من 330

[صفحة 121]

فَإِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِذَا تَقَاذَفَ رَجُلَانِ لَمْ يُجْلَدْ أَحَدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ مَا عَلَيْهِ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ لَمْ يُجْلَدْ وَ إِذَا قَذَفَتِ المَرْأَةُ الرَّجُلَ جُلِدَتْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (1).

19- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ أُتِيَ إِلَى عُمَرَ بِرَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَهَا يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَأَمَرَ بِأَنْ يُجْلَدَا فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا تَعْجَلُوا عَلَى الْمَرْأَةِ حَدَّانِ وَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ‏ءٌ مِنْهَا حَدٌّ لِفِرْيَتِهَا وَ حَدٌّ لِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا لِأَنَّهَا قَذَفَتْهُ إِلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ وَ لَا تُضْرَبُ بِهَا الْغَايَةَ (2).
20- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي قَذَفَتْ جَارِيَتِي فَقَالَ مُرْهَا تُصَبِّرُ نَفْسَهَا لَهَا وَ إِلَّا اقْتَدَتْ مِنْهَا قَالَ فَحَدَّثَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَعْطَتْ خَادِمَهَا السَّوْطَ وَ جَلَسَتْ لَهَا فَعَفَتْ عَنْهَا الْوَلِيدَةُ فَأَعْتَقَهَا وَ أَتَى الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ فَخَبَّرَهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهَا وَ مَنْ قَذَفَ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ يُجْلَدْ.
21- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ أَحَدَّ الْحَدِّ.
22- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثٌ إِذَا رَمَى الرَّجُلَ بِالزِّنَا وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَ إِذَا ادُّعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَ حَدُّهُ ثَمَانُونَ.
23- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر قَالَ أَبِي‏ رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً وَ هُمْ جُلُوسٌ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يُجْلَدُ حَدّاً وَاحِداً وَ لَيْسَ لِمَنْ عَفَا عَنِ الْمُفْتَرِي عَلَيْهِ الرُّجُوعُ فِي الْحَدِّ وَ الْمُفْتَرِي عَلَى الْجَمَاعَةِ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ جُلِدَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنِ ادَّعَوْا عَلَيْهِ مُتَفَرِّقِينَ جَلَدَ كُلُّ مُدَّعٍ حَدّاً وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ مَتَى قَذَفُوا الْمُسْلِمَ كَانَ عَلَيْهِمُ‏
____________
(1) فقه الرضا: 39.
(2) مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 359 و 360.
التالي صفحة 121 من 330 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...