شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ لَيَشُدُّهَا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً (1). و عن الحلبي عنه(ع)مثله (2). وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْقُطُ سِنُّهُ فَيَأْخُذُ مِنْ أَسْنَانِ مَيِّتٍ فَيَجْعَلُهُ مَكَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ (3). وَ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نَلْبَسُ هَذَا الْخَزَّ وَ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِإِبْرِيسَمٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ قَدْ أُصِيبَ الْحُسَيْنُ(ع)وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ قُلْتُ أَنَا أَلْبَسُ (4) هَذِهِ الطَّيْلَسَانَةَ الْبَرْبَرِيَّةَ وَ صُوفُهَا مَيِّتٌ قَالَ لَيْسَ فِي الصُّوفِ رُوحٌ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ يُجَزُّ وَ يُبَاعُ وَ هُوَ حَيٌ (5).
11- الْهِدَايَةُ، عَشَرَةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَيْتَةِ ذَكِيَّةٌ الْعَظْمُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْبَيْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ السِّنُ (6).نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً إِذَا مَاتَ فِي الْإِدَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ (7) وَ سُئِلَ(ع)عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَيْءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ فَقَالَ يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً (8).
بيان يدل على جواز استعمال المتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة و على طهارة غير ذي النفس السائلة.
____________