بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 311 من 335

[صفحة 311]

بيان لا خلاف بين الأصحاب في حل ذبيحة المرأة و لم أر من حكم بالكراهة أيضا لكن ورد في بعض الأخبار أنها لا تذبح إلا عند الضرورة و في بضعها إذا كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن و في بعضها إذا لم يوجد من يذبح غيرها و في بعضها لا بأس بذبيحة الصبي و الخصي و المرأة إذا اضطروا إليه‏ (1) و فيها دلالة على المرجوحية و الكراهة في الجملة إن لم تكن محمولة على التقية.

3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: إِذَا اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْكُمُ الذَّبِيحَةُ فَعَرْقِبُوهَا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا أَنْ تُعَرْقِبُوهَا فَإِنَّهُ يُحِلُّهَا مَا يُحِلُّ الْوَحْشُ‏ (2).

بيان فعرقبوها أي لتمكنوا من ذبحها فإنه يحلها ظاهره الحل بصيد الكلب أيضا لكن الرواية ضعيفة و الراوي عامي.

4- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْخَالِدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِيمِيِ‏ (3) عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا تَذْبَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ (4).

التحف، و المكارم، مرسلا مثله‏ (5).

5- الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَاجِبَةٌ (6) فِي‏
____________
(1) راجع وسائل الشيعة 16: 276- 278.
(2) قرب الإسناد: 68.
(3) في المصدر: محمّد بن أحمد بن صالح التميمى قال: حدّثنا أبى قال: حدّثنا أبى قال: حدّثني انس بن محمّد أبو مالك.
(4) الخصال 2: 511 طبعة الغفارى.
(5) مكارم الأخلاق: 243 و الحديث لم يوجد في تحف العقول.
(6) أي ثابتة.
التالي صفحة 311 من 335 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...