بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 157 من 335

[صفحة 157]
31- الشِّهَابُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مُحَرِّمَ الْحَلَالِ كَمُحِلِّ الْحَرَامِ‏ (1).

الضوء فائدة الحديث الأمر بالانتهاء إلى ما حده الله في التحليل و التحريم و إعلام أن من حرم الحلال عوقب معاقبة من حلل الحرام و الراوي ابن عمر (2).

32- الْمَحَاسِنُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ عِدَّةٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ‏ (3).
33- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا شَرّاً فَإِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَشْرَبَنَّ مِنْهَا قَطْرَةً (4).

- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ‏ (5) عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا يَشْرَبْ مِنْهُ قَطْرَةً (6). 34- وَ رُوِيَ‏ لَا تَزِيدُهُ إِلَّا عَطَشاً (7). ثم قال الصدوق (رحمه الله) جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته و شرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و إنما أوردته لما فيه من العلة و لا قوة إلا بالله‏ (8).

35- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي‏قَوْلِهِ‏ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ قَالَ الْبَاغِي طَالِبُ الصَّيْدِ وَ الْعَادِي السَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا
____________
(1) الشهاب: ليست نسخته عندي موجودة.
(2) الضوء ليست نسخته عندي موجودة.
(3) المحاسن: 259.
(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 74.
(5) في المصدر أحمد بن الفضل المعروف بأبي عمر (و) طيبة.
(6) علل الشرائع 2: 154.
(7) علل الشرائع 2: 154.
(8) علل الشرائع 2: 154.
التالي صفحة 157 من 335 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...