مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ (عليهم السلام) إِلَّا قَالَتِ (1) الدَّابَّةُ بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ مُؤْمِنٍ خَفَّفْتَ عَلَى ظَهْرِي وَ أَطَعْتَ رَبَّكَ وَ أَحْسَنْتَ إِلَى نَفْسِكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ (2) وَ أَنْجَحَ حَاجَتَكَ. وَ رَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ قَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بِي رَفِيقاً رَحِيماً فَإِذَا لَعَنَهَا قَالَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْصَانَا لِلَّهِ (3). وَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: اضْرِبُوا الدَّوَابِّ عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ.
. و قال يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة و لا يجوز إذا لم تطقه. فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَرْدَفَهُ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى وَ أَنَّهُ ص أَرْدَفَ مُعَاذاً عَلَى الرَّحْلِ وَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ (4). ثم قال و إذا أردف صاحب الدابة فهو أحق بصدرها و يكون الرديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه لجلالة أو غير ذلك و أفاد الحافظ بن مندة أن الذين أردفهم النبي ص ثلاثة و ثلاثون نفسا (5).
- وَ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يَرْكَبَ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ.
. و قال يكره دوام الركوب على الدابة لغير حاجة و ترك النزول عنها للحاجة - لِمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (6) أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ
____________