عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَوْ يُسَافِرَ إِذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ أَوِ الْعَقْرَبِ.
44- وَ فِي كِتَابِ رَبِيعِ الْأَبْرَارِ، فِيمَا رَوَاهُ عَنْ مَوْلَانَا عَلِيٍّ(ع)وَ يُرْوَى أَنَّ رَجُلًا قَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ فِي تِجَارَةٍ لِي وَ ذَلِكَ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ فَقَالَ أَ تُرِيدُ أَنْ يَمْحَقَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ تَسْتَقْبِلُ هِلَالَ الشَّهْرِ بِالْخُرُوجِ.