الْجَوَابُ جَائِزٌ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ وَ مُتَّصِلًا بِهِمْ يَحُجُّ وَ يَأْخُذُ عَلَى الْجَادَّةِ وَ لَا يُحْرِمُونَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْلَخِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ (1) فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا يَخَافُ مِنَ الشُّهْرَةِ أَمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَسْلَخِ الْجَوَابُ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِهِ ثُمَّ يَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ يُلَبِّي فِي نَفْسِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِمْ أَظْهَرَ وَ عَنْ لُبْسِ النَّعْلِ الْمَعْطُونِ- (2) فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ أَنَّ لُبْسَهُ كَرِيهٌ الْجَوَابُ جَائِزٌ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ يَكُونُ مُسْتَحِلًّا لِمَا فِي يَدِهِ لَا يَرِعُ (3) عَنْ أَخْذِ مَالِهِ رُبَّمَا نَزَلْتُ فِي قَرْيَةٍ وَ هُوَ فِيهَا أَوْ أَدْخُلُ مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ طَعَامُهُ فَيَدْعُونِي إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ آكُلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِي عَلَيْهِ وَ قَالَ فُلَانٌ لَا يَسْتَحِلُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِنَا فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ آكُلَ مِنْ طَعَامِهِ وَ أَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَ كَمْ مِقْدَارُ الصَّدَقَةِ وَ إِنْ أَهْدَى هَذَا الْوَكِيلُ هَدِيَّةً إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَأَحْضَرَ فَيَدْعُونِي أَنْ أَنَالَ مِنْهَا وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَ
____________فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم و هو مذهب مالك و أبى ثور و أصحاب الرأى و قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن احرام العراق من ذات عرق احرام من الميقات، و روى عن انس أنّه كان يحرم من العقيق و استحسنه الشافعى و قد روى ابن عبّاس أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) وقت لاهل المشرق العقيق انتهى.
(2) يقال: عطن الجلد كفرح و انعطن: وضع في الدباغ و ترك فأفسد و أنتن، أو نضح عليه الماء فدفنه، فاسترخى شعره لينتف، فهو معطون. قاله الفيروزآبادي.