بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والخمسون 53 · صفحة 156 من 346

[صفحة 156]

وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْفَعُ الظِّلَالَ هَلْ يَرْفَعُ خَشَبَ الْعَمَّارِيَّةِ أَوِ الْكَنِيسَةِ (1) وَ يَرْفَعُ الْجَنَاحَيْنِ أَمْ لَا الْجَوَابُ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَ جَمِيعِ الْخَشَبِ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ بِنَطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ حَذَراً عَلَى ثِيَابِهِ وَ مَا فِي مَحْمِلِهِ أَنْ يَبْتَلَّ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ الْجَوَابُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَحْمِلِ فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ- (2) وَ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ هَلْ يَحْتَاجُ أَنْ يَذْكُرَ الَّذِي حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ الْجَوَابُ يَذْكُرُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ فِي كِسَاءِ خَزٍّ أَمْ لَا الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ- (3) وَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي رِجْلِهِ بَطِيطٌ (4) لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ أَمْ لَا يَجُوزُ الْجَوَابُ جَائِزٌ وَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ مَعَهُ فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ أَوْ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ‏

____________
(1) الكنيسة شبه هودج: يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر به و الجمع كنائس.
(2) في الأصل المطبوع «يحج عن أجر» و في المصدر(ص)248 «يحج عن اجرة» و كلاهما تصحيف.
(3) يعني الأئمّة المعصومين (سلام الله عليهم أجمعين) ، راجع الوسائل ب 8 من أبواب لباس المصلى.
(4) البطيط: رأس الخف بلا ساق، قاله الفيروزآبادي، أقول: و ينطبق الكلمة على النعال التي يلبسها العلماء في زماننا هذا.
التالي صفحة 156 من 346 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...