بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الاربعون 40 · صفحة 234 من 363

[صفحة 234]

الْحُكْمَ أَنْ تُدْفَعَ إِلَيْهِ فَيَقْتَصَّ مِنْكَ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ بِهِ ثُمَّ تَقْتُلَهُ بِدَمِ ابْنِكَ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْمَوْتُ وَ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَأْخُذَ بِحَقِّهِ قَالَ فَإِنِّي قَدْ صَفَحْتُ عَنْ دَمِ ابْنِي وَ يَصْفَحُ لِي عَنِ الْقِصَاصِ فَكَتَبَ بَيْنَهُمَا كِتَاباً بِالْبَرَاءَةِ فَرَفَعَ عُمَرُ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتِ الرَّحْمَةِ يَا أَبَا الْحَسَنِ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ (1).

بيان: هذا هو المشهور و فيه قول آخر و سيأتي الكلام فيه.

13- قب، المناقب لابن شهرآشوب قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ تَمِيمِ بْنِ خِرَامٍ‏ (2) الْأَسَدِيِ‏ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ مُنَازَعَةُ جَارِيَتَيْنِ تَنَازَعَتَا فِي ابْنٍ وَ بِنْتٍ فَقَالَ أَيْنَ أَبُو الْحَسَنِ مُفَرِّجُ الْكَرْبِ فَدُعِيَ لَهُ بِهِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَدَعَا بِقَارُورَتَيْنِ فَوَزَنَهُمَا ثُمَّ أَمَرَ كُلَّ وَاحِدَةٍ فَحَلَبَتْ فِي قَارُورَةٍ وَ وَزَنَ الْقَارُورَتَيْنِ فَرَجَحَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَالَ الِابْنُ لِلَّتِي لَبَنُهَا أَرْجَحُ وَ الْبِنْتُ لِلَّتِي لَبَنُهَا أَخَفُّ فَقَالَ عُمَرُ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ قَدْ جَعَلَتِ الْأَطِبَّاءُ ذَلِكَ أَسَاساً فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى.

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ، زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا فَلَا يُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (3) وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ(ع)أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ وَ الْحَدَّ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.

أَبُو الْمَحَاسِنِ الرُّويَانِيُّ فِي الْأَحْكَامِ‏ أَنَّهُ وُلِدَ فِي زَمَانِهِ مُولَدَانِ مُلْتَصِقَانِ أَحَدُهُمَا حَيٌّ وَ الْآخَرُ مَيِّتٌ فَقَالَ عُمَرُ يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِحَدِيدٍ فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ يُدْفَنَ الْمَيِّتُ وَ يُرْضَعُ الْحَيُّ فَفُعِلَ ذَلِكَ فَتَمَيَّزَ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ بَعْدَ أَيَّامٍ‏

____________
(1) مناقب آل أبي طالب 1: 496 و 497.
(2) في المصدر و (م): حزام.
(3) المراد بالماء الأول الغسل، أي يجب الغسل عند الانزال.
التالي صفحة 234 من 363 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...