إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ- قَالَ عَنْ وَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)(1).
يف، الطرائف ابْنُ شِيرَوَيْهِ فِي الْفِرْدَوْسِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ مِثْلَهُ.
كشف، كشف الغمة الْعِزُّ الْمُحَدِّثُ الْحَنْبَلِيُّ عَنِ الْخُدْرِيِّ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ فِي الْمَنَاقِبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ (2).
فر، تفسير فرات بن إبراهيم الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ وَ عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ (3).
بَيَانٌ رَوَى الطَّبْرِسِيُّ (رحمه اللّه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ كِتَابِ الْحَاكِمِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحَسْكَانِيِ مِثْلَهُ (4).
قَالَ الْعَلَّامَةُ (رحمه اللّه) فِي كَشْفِ الْحَقِّ رَوَى الْجُمْهُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: عَنْ وَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (5). وَ رَوَى ابْنُ حَجَرٍ فِي صَوَاعِقِهِ عَنِ الدَّيْلَمِيِّ وَ الْوَاحِدِيِّ قَالَ وَ أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ عَنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ(ع) وَ كَانَ هَذَا مُرَادَ الْوَاحِدِيِّ بِقَوْلِهِ رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ أَيْ عَنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ وَ أَهْلِ الْبَيْتِ(ع)لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ نَبِيَّهُ ص أَنْ يُعَرِّفَ الْخَلْقَ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ عَنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَجْراً (6) إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ يُسْأَلُونَ هَلْ وَالَوْهُمْ حَقَّ الْمُوَالاةِ كَمَا أَوْصَاهُمُ النَّبِيُّ ص أَمْ أَضَاعُوهَا وَ أَهْمَلُوهَا فَتَكُونَ عَلَيْهِمُ الْمُطَالَبَةُ وَ التَّبِعَةُ انْتَهَى (7).
أقول: استدل به على إمامته(ع)بأن هذه الولاية التي خص السؤال و
____________