بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء السادس والثلاثون 36 · صفحة 135 من 425

[صفحة 135]

فَرَغْتَ مِنْ إِكْمَالِ الشَّرِيعَةِ فَانْصِبْ لَهُمْ عَلِيّاً إِمَاماً (1).

91- كنز، كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة مُحَمَّدٌ الْعَبَّاسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‏ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ‏ بِعَلِيٍّ- وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ‏- فَإِذا فَرَغْتَ‏ مِنْ نُبُوَّتِكَ‏ فَانْصَبْ‏ عَلِيّاً وَصِيّاً- وَ إِلى‏ رَبِّكَ فَارْغَبْ‏ فِي ذَلِكَ.

وَ رَوَى أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْمُهَلَّبِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْلُهُ تَعَالَى‏ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ‏- قَالَ بِعَلِيٍّ فَاجْعَلْهُ وَصِيّاً- قُلْتُ وَ قَوْلُهُ‏ فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ‏ قَالَ- إِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَنْصِبَ عَلِيّاً وَصِيَّهُ‏ (2). وَ قَالَ أَيْضاً حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَوْلُهُ تَعَالَى‏ فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ‏ عَلِيّاً- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَاجّاً- فَنَزَلَتْ‏ فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ‏ عَلِيّاً لِلنَّاسِ. وَ قَالَ أَيْضاً حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ‏ عَلِيّاً بِالْوَلَايَةِ (3).

بيان: اعلم أن قراء العامة اتفقوا على فتح الصاد من النصب بالتحريك بمعنى التعب و الاجتهاد و قيل في تأويله إذا فرغت من عبادة فعقبها بأخرى و قيل إذا فرغت من الغزو فانصب في العبادة أو من الصلاة فانصب في الدعاء و هو المروي عن الباقر و الصادق(ع)و المستفاد من تلك الأخبار أنه كان في قراءة أهل البيت(ع)بكسر الصاد من النصب بالسكون بمعنى الرفع و قد نسب الزمخشري هذه القراءة إلى الروافض‏ (4)

____________
(1) مناقب آل أبي طالب 1: 527.
(2) الصحيح كما في البرهان: ان اللّه أمره بالصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ، ثمّ أمره إذا فعل ذلك أن ينصب عليا وصيه.
(3) الكنز مخطوط أوردها في البرهان 4. 474 و 475.
(4) راجع الكشّاف 3: 280.
التالي صفحة 135 من 425 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...