كذا قيل و الأظهر أنه عطف على حسن الثناء و إنما اكتفينا بهذا القدر من البيان إيثارا للاختصار و إلا فالمجلدات لا تفي بشرحه.
745 (1)- جش، الفهرست للنجاشي ابْنُ نُوحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ السَّبِيعِيَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ صَعْصَعَةَ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ(ع)مَالِكاً الْأَشْتَرَ وَالِياً عَلَى أَهْلِ مِصْرَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ إِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ لَا يَنَامُ أَيَّامَ الْخَوْفِ وَ لَا يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ حَرَّازُ الدَّوَائِرِ لَا نَاكِلٌ مِنْ قَدَمٍ وَ لَا وَاهِنٌ فِي عَزْمٍ مِنْ أَشَدِّ عِبَادِ اللَّهِ بَأْساً وَ أَكْرَمِهِمْ حَسَباً أَضَرُّ عَلَى الْكُفَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ وَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْ دَنَسٍ أَوْ عَارٍ وَ هُوَ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أخا [أَخُو مَذْحِجٍ حُسَامٌ صَارِمٌ لَا نَابِي الضَّرِيبَةِ وَ لَا كَلِيلُ الْحَدِّ عَلِيمٌ فِي الْجِدِّ رَزِينٌ فِي الْحَرْبِ ذُو رَأْيٍ أَصِيلٍ وَ صَبْرٍ جَمِيلٍ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالنَّفْرِ فَانْفِرُوا وَ إِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا فَإِنَّهُ لَا يُقْدِمُ وَ لَا يُحْجِمُ إِلَّا بِأَمْرِي وَ قَدْ آثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي لِنَصِيحَتِهِ لَكُمْ وَ شِدَّةِ شَكِيمَتِهِ عَلَى عَدُوِّكُمْ عَصَمَكُمُ اللَّهُ بِالتَّقْوَى وَ زَيَّنَكُمْ بِالْمَغْفِرَةِ وَ وَفَّقَنَا وَ إِيَّاكُمْ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.
بيان: قوله(ع)حراز الدوائر في أكثر النسخ بالحاء المهملة ثم الراء المهملة ثم المعجمة أي الحارس في الدوائر أو جلابها من قولهم أحرز الأجر إذا حازه و الدائرة الغلبة بالنصر و الظفر و في بعضها بالجيم و المهملتين و هو أنسب و في بعضها بالجيم ثم المعجمة ثم المهملة و هو أيضا مناسب أي
____________و للحديث مصادر كثيرة يجد الباحث كثيرا منها في ذيل المختار: (124) من باب الكتب من نهج السعادة: ج 5 ص 52 ط 1.