بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والثلاثون 33 · صفحة 466 من 640

[صفحة 466]

بَعْضِ الشِّعَابِ وَ الشَّجَرِ وَ الْخَمَرِ وَ فِي كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَا يَغْتَرَّكُمْ عَدُوُّكُمْ وَ يَكُونَ لَكُمْ كَمِينٌ وَ لَا تُسَيِّرِ الْكَتَائِبَ وَ الْقَبَائِلَ مِنْ لَدُنِ الصَّبَاحِ إِلَى الْمَسَاءِ إِلَّا عَلَى تَعْبِئَةٍ فَإِنْ دَهِمَكُمْ أَمْرٌ أَوْ غَشِيَكُمْ مَكْرُوهٌ كُنْتُمْ قَدْ تَقَدَّمْتُمْ فِي التَّعْبِئَةِ وَ إِذَا نَزَلْتُمْ بَعْدُ وَ نَزَلَ بِكُمْ فَلْيَكُنْ مُعَسْكَرُكُمْ فِي أَقْبَالِ الشِّرَافِ أَوْ فِي سِفَاحِ الْجِبَالِ وَ أَثْنَاءِ الْأَنْهَارِ كَيْ مَا تَكُونَ لَكُمْ رِدْءاً وَ دُونَكُمْ مَرَدّاً وَ لْتَكُنْ مُقَاتَلَتُكُمْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ وَ اجْعَلُوا رُقَبَاءَ فِي صَيَاصِي الْجِبَالِ وَ بِأَعْلَى الشِّرَافِ وَ بِمَنَاكِبِ الْأَنْهَارِ يَرْتَوُونَ لَكُمْ لِئَلَّا يَأْتِيَكُمْ عَدُوٌّ مِنْ مَكَانِ مَخَافَةٍ أَوْ أَمْنٍ وَ إِذَا نَزَلْتُمْ فَانْزِلُوا جَمِيعاً وَ إِذَا رَحَلْتُمْ فَارْحَلُوا جَمِيعاً وَ إِذَا غَشِيَكُمُ اللَّيْلُ فَنَزَلْتُمْ فَحُفُّوا عَسْكَرَكُمْ بِالرِّمَاحِ وَ التِّرَسَةِ وَ اجْعَلُوا رُمَاتَكُمْ يَلُونَ تِرَسَتَكُمْ كَيْلَا تُصَابَ لَكُمْ غِرَّةٌ وَ لَا تُلْقَى لَكُمْ غَفْلَةٌ وَ احْرُسْ عَسْكَرَكَ بِنَفْسِكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَرْقُدَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ إِلَّا غِرَاراً أَوْ مَضْمَضَةً ثُمَّ لْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ وَ دَأْبَكَ حَتَّى نَنْتَهِيَ إِلَى عَدُوِّكَ وَ عَلَيْكَ بِالتُّؤَدَةِ فِي حَرْبِكَ وَ إِيَّاكَ وَ الْعَجَلَةَ إِلَّا أَنْ تُمْكِنَكَ فُرْصَةٌ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُقَاتِلَ إِلَّا أَنْ يَبْدَءُوكَ أَوْ يَأْتِيَكَ أَمْرِي وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ.

بيان: قوله(ع)حتى تطعن بضم العين أي تكبر من قولهم طعن في السن و قد مضى شرحها و إنما كررنا للاختلاف بين الروايات.

681 (1)- يب، تهذيب الأحكام سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ‏

____________
(1). 681- رواه الشيخ الطوسيّ رفع اللّه مقامه قبل عنوان: «باب الخمس و الغنائم» فى الحديث الأخير، من «باب الخراج و عمارة الأرضين» من كتاب تهذيب الأحكام:
ج 4 ص 120، ط النجف، و رواه أيضا في الحديث: (3) من باب «مقدار الجزية» فى آخر كتاب الزكاة من كتاب الاستبصار ج 2، ص 53.

و رواه أيضا الشيخ الصدوق في الحديث: (95) في باب الخراج و الجزية قبيل باب الصوم من كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 26.

التالي صفحة 466 من 640 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...