قال ابن أبي الحديد (1)خنثت الإداوة إذا ثنيت فاها إلى خارج و إنما نهى رسول الله ص عن اختناث الأسقية لأن رجلا اختنث سقاء فشرب فدخل إلى جوفه حية كانت في السقاء.
424-قَالَ وَ رَوَى نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ حَكِيمٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ:كُنَّا بِصِفِّينَ مَعَ عَلِيٍّ تَحْتَ رَايَةِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ارْتِفَاعَ الضُّحَى وَ قَدِ اسْتَظْلَلْنَا بِرِدَاءٍ أَحْمَرَ (2)إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُّكُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ أَنَا عَمَّارٌ قَالَ أَبُو الْيَقْظَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَأَنْطِقُ بِهَا سِرّاً أَوْثمّ إن للحديث في كتاب صفّين ذيلا غير مذكور في كتاب البحار و شرح ابن أبي الحديد.