بعض النسخ يتمّ العدد.
أقول: و قَالَ السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ (قدّس اللّه روحه) فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ (1) بَعْدَ ذِكْرِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ: اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ- وَجَدْنَا فِيهِ رِوَايَةً- عَظِيمَ (2) الشَّأْنِ، وَ وَجَدْنَا جَمَاعَةً مِنَ الْعَجَمِ وَ الْإِخْوَانِ يُعَظِّمُونَ السُّرُورَ فِيهِ، وَ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ يَوْمُ هَلَاكِ بَعْضِ مَنْ كَانَ يَهُونُ بِاللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَ رَسُولِهِ (صلوات اللّه عليه و آله) وَ يُعَادِيهِ، وَ لَمْ أَجِدْ فِيمَا تَصَفَّحْتُ مِنَ الْكُتُبِ إِلَى الْآنَ مُوَافِقَةً أَعْتَمِدُ عَلَيْهَا لِلرِّوَايَةِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ تَغَمَّدَ اللَّهُ بِالرِّضْوَانِ (3)، فَإِنْ أَرَادَ أَحَدٌ تَعْظِيمَهُ مُطْلَقاً لِسِرٍّ يَكُونُ فِي مَطَاوِيهِ غَيْرَ الْوَجْهِ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ احْتِيَاطاً لِلرِّوَايَةِ فَهَكَذَا (4) عَادَةُ ذَوِي الدِّرَايَةِ... (5)، وَ إِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلُ مَا رَوَاهُ أَبُو (6) جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ فِي أَنَّ قَتْلَ مَنْ ذُكِرَ كَانَ فِي (7) تَاسِعِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّ السَّبَبَ الَّذِي اقْتَضَى عَزْمَ الْقَاتِلِ عَلَى قَتْلِهِ كَانَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (8)، وَ يُمْكِنُ أَنْ يُسَمَّى مَجَازاً سَبَبُ الْقَتْلِ (9) بِالْقَتْلِ، أَوْ يَكُونَ (10) تَوَجُّهُ الْقَاتِلِ مِنْ بَلَدِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ وَصُولُ الْقَاتِلِ إِلَى مَدِينَةِ الْقَتْلِ فِيهِ. وَ أَمَّا تَأْوِيلُ مَنْ تَأَوَّلَ أَنَّ الْخَبَرَ بِالْقَتْلِ وَصَلَ إِلَى بَلَدِ ابْنِ بَابَوَيْهِ فِيهِ فَلَا
____________