بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 616 من 708

[صفحة 616]

قَدِمَ النَّبِيُ‏ (1) (صلّى اللّه عليه و آله) وَ أَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ (2) رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ‏ (3) أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْحِلِّ؟. قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ‏ (4). وَ قَدْ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْبُخَارِيُ‏ (5)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَ رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ (6) وَ النَّسَائِيُ‏ (7) وَ أَوْرَدَهَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ‏ (8)، قَالَ‏ (9): وَ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَ مَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا عَفَا الْأَثَرُ (10)، وَ بَرَأَ الدَّبَرُ، وَ دَخَلَ صَفَرٌ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ

____________
(1) في المصدر: قال: فقدم رسول اللّه.
(2) في (ك) نسخة بدل: لصبيحة.
(3) في جامع الأصول: فأمرهم النّبيّ (ص).
(4) و رواه أيضا مسلم في صحيحه في كتاب الحجّ باب جواز العمرة في أشهر الحجّ، و أحمد بن حنبل في مسنده 1- 252، و البيهقيّ في سننه 4- 354 و قال: أخرجه البخاريّ و مسلم- يعني في صحيحيهما-، و الطّحاويّ في مشكل الآثار 3- 155، و الزرقاني في شرح معاني الآثار: 381 كتاب مناسك الحجّ.
(5) صحيح البخاريّ 3- 337 و 338 كتاب الحجّ باب التّمتّع و القران و غيره من الأبواب.
(6) سنن أبي داود كتاب الحجّ باب العمرة حديث 1987.
(7) سنن النّسائيّ 5- 180 و غيرها من الصفحات، كتاب الحجّ باب الوقت الّذي وافى فيه النّبيّ (ص) مكّة، و غيره من الأبواب.
(8) جامع الأصول 3- 134- 138 حديث 1414.
(9) أي ابن الأثير في جامع الأصول 3- 136- 137.
(10) في المصدر: الوبر، بدلا من: الأثر.
التالي صفحة 616 من 708 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...