و مثله روى في موضع آخر بأدنى تغيير (1).
- وَ رَوَى فِي جَامِعِ الْأُصُولِ (2)، عَنِ النَّسَائِيِ (3) مِثْلَهُ. وَ رَوَى الْبُخَارِيُ (4) أَيْضاً، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يُحِلَّ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟. فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَزْوَاجِهِ. وَ قَدْ حَكَى فِي جَامِعِ الْأُصُولِ (5)، عَنِ الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِمٍ (6) وَ أَبِي دَاوُدَ (7) وَ الْمُوَطَّإِ (8) رِوَايَاتٍ كَثِيرَةٍ عَنْ عَائِشَةَ تُؤَدِّي مُؤَدَّى هَذِهِ الرِّوَايَةِ.
____________و انظر سنن النّسائيّ كتاب الحجّ باب إباحة فسخ الحجّ بعمرة لمن لم يسق الهدي حديث 1775 1778.