بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 472 من 708

[صفحة 472]

عند (1) المشاهدة المقصد- و هو أمير القوم- فجاز أن يقتله، و إن كان الأولى أن لا يستعجل و أن يكشف الأمر في ردّته حتّى يتّضح، فلهذا لم يقتله‏ (2). و بهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول‏ (3) و شارح المواقف‏ (4) و شارح المقاصد (5). ثم قال قاضي القضاة (6): فإن قال قائل: فقد (7) كان مالك يصلّي؟ قيل له‏ (8): و كذلك سائر أهل الردّة، و إنّما كفروا بالامتناع من الزكاة و اعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره.

فإن قيل: فلم أنكر عمر؟.

قيل‏ (9): كان الأمر إلى أبي بكر فلا وجه لإنكار عمر، و قد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على‏ (10) عمر.

فإن قيل: فما معنى ما روي عن أبي بكر من: أنّ خالدا تأوّل فأخطأ.

قيل: أراد تأوّل في عجلته عليه بالقتل‏ (11)، فكان الواجب عنده على خالد

____________
(1) في المغني: إن، بدلا من: عند.
(2) لا توجد: في المصدر: فلهذا لم يقتله. و لا معنى لها، فتدبر.
(3) نهاية العقول: مخطوط.
(4) شرح المواقف للجرجاني 8- 358.
(5) لم نجدهما في شرح المقاصد للتفتازاني.
(6) المغني 20* * * القسم الأوّل-: 355.
(7) في (ك): لقد.
(8) من قوله: فإن قال .. إلى قيل له، لا توجد في المصدر، و جاءت في الشافي 4- 161، و شرح النهج لابن أبي الحديد 17- 203.
(9) في المغني: فإن قيل: فلم أنكر عليه عمر؟. قيل له ..، و لا توجد: له، في الشافي، و ما جاء في شرح النهج كالمتن.
(10) نسخة جاءت في (س): عن، بدلا من: على. و جاءت العبارة في المصدر هكذا: و قد يجوز أنّه علم من حاله ما يخفى عن عمر.
(11) في المصدر: بالقول، بدلا من: بالقتل.
التالي صفحة 472 من 708 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...