كَيْفَ يَقَعُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)وَ وَقْعَةُ الْجَمَلِ وَ مَسِيرُ عَائِشَةَ وَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ وَ وَقْعَةُ صِفِّينَ وَ مَنْ يُقْتَلُ بِهَا وَ وَقْعَةُ النَّهْرَوَانِ وَ أَمْرُ الْحَكَمَيْنِ وَ مُلْكُ مُعَاوِيَةَ وَ مَنْ يَقْتُلُ مِنَ الشِّيعَةِ وَ مَا تَصْنَعُ النَّاسُ بِالْحَسَنِ وَ أَمْرُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَتْلِ الْحُسَيْنِ(ع)فَسَمِعْتُ ذَلِكَ فَكَانَ كَمَا قَرَأَ لَمْ يَزِدْ وَ لَمْ يَنْقُصْ وَ رَأَيْتُ خَطَّهُ فِي الصَّحِيفَةِ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَ لَمْ يَعْفَرْ فَلَمَّا أَدْرَجَ الصَّحِيفَةَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ كُنْتَ قَرَأْتَ عَلَيَّ بَقِيَّةَ الصَّحِيفَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنِّي أُحَدِّثُكَ بِمَا فِيهَا مِنْ أَمْرِ بَيْتِكَ وَ وُلْدِكَ وَ هُوَ أَمْرٌ فَضِيحٌ مِنْ قَتْلِهِمْ لَنَا وَ عَدَاوَتِهِمْ لَنَا وَ سُوءِ مُلْكِهِمْ وَ شُومِ قُدْرَتِهِمْ فَأَكْرَهُ أَنْ تَسْمَعَهُ فَتَغْتَمَّ وَ لَكِنِّي أُحَدِّثُكَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عِنْدَ مَوْتِهِ بِيَدِي فَفَتَحَ لِي أَلْفَ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ فَفَتَحَ لِي مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ يَنْظُرَانِ إِلَيَّ وَ هُوَ يُشِيرُ إِلَيَّ بِذَلِكَ فَلَمَّا خَرَجْتُ قَالا لِي مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَحَدَّثْتُهُمَا بِمَا قَالَ لِي فَحَرَّكَا أَيْدِيَهُمَا ثُمَّ حَكَيَا قَوْلِي ثُمَّ وَلَّيَا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّ مُلْكَ بَنِي أُمَيَّةَ إِذَا زَالَ أَوَّلُ مَنْ يَمْلِكُ وُلْدُكَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَيَفْعَلُونَ الْأَفَاعِيلَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَئِنْ نَسَخَنِي ذَلِكَ الْكِتَابَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (1).
____________و رواه أبو نعيم في الحلية ج 1(ص)68 و لفظه «كنا نتحدث أن النبيّ(ص)عهد الى على سبعين عهدا لم يعهد الى غيره» و أخرجه الخطيب البغداديّ في موضح الاوهام ج 2(ص)139 و الحمويني في فرائد السمطين، و الهيتمى في المجمع ج 9(ص)113 عن الطبراني، و المناوى في شرح الجامع الصغير: 248، و القندوزى في الينابيع: 78 و غيرهم، راجع في ذلك هامش إحقاق الحقّ للعلامة المرعشيّ دامت بركاته، ج 6(ص)47- 49.