باب 5 ما يجب على الناس عند موت الإمام
1- ع، علل الشرائع أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَصْلَحَكَ اللَّهُ بَلَغَنَا شَكْوَاكَ فَأَشْفَقْنَا فَلَوْ أَعْلَمْتَنَا أَوْ عَلِمْنَا مَنْ بَعْدَكَ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ عَالِماً وَ الْعِلْمُ يُتَوَارَثُ وَ لَا يَهْلِكُ عَالِمٌ إِلَّا بَقِيَ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ يَعْلَمُ مِثْلَ عِلْمِهِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ أَ فَيَسَعُ النَّاسَ إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ أَنْ لَا يَعْرِفُوا الَّذِي بَعْدَهُ فَقَالَ أَمَّا أَهْلُ هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَلَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ وَ أَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الْبُلْدَانِ فَبِقَدْرِ مَسِيرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ مَاتَ فِي طَلَبِ ذَلِكَ فَقَالَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا قَدِمُوا بِأَيِّ شَيْءٍ يَعْرِفُونَ صَاحِبَهُمْ قَالَ يُعْطَى السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ الْهَيْبَةَ (1).