فَلَمَّا أَصْبَحْتُ جِئْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ لَهُ أَ لَمْ أُخْبِرْكَ بِخَبَرِ الرَّجُلِ فَقَالَ بَلَى وَ لَكِنَّ الرَّجُلَ لَهُ أَصْلٌ فَإِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً قَبِلَ مَا سَمِعَ مِنَّا وَ إِنْ يُرِدْ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ مَنَعَهُ مَا ذَكَرْتُ مِنْهُ مِنْ قَدْرِهِ أَنْ يَحْكِيَ عَنَّا شَيْئاً مِنْ أَمْرِنَا قَالَ فَلَمَّا بَلَغْتُ الْعِرَاقَ مَا أَرَى (1) أَنَّ فِي الدُّنْيَا أَحَداً أَنْفَذُ مِنْهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ (2).
بيان: قوله(ع)ما ذكرت منه لعله على صيغة المتكلم أي ما ذكرت من صحة أصله و نسبه و هو المراد بالقدر و يحتمل الخطاب بأن يكون الراوي ذكر له مثل هذا.
27- شف، كشف اليقين مِنْ كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَاعِداً مَعَ أَصْحَابِهِ فَرَأَى عَلِيّاً فَقَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمِيرُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ فَجَلَسَ بَيْنَ النَّبِيِّ(ص)وَ بَيْنَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ مَا وَجَدْتَ مَقْعَداً غَيْرَ فَخِذِي فَضَرَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهَا ثُمَّ قَالَ لَا تُؤْذِينِي فِي حَبِيبِي فَإِنَّهُ لَا يُبْغِضُهُ إِلَّا ثَلَاثَةٌ لِزَنْيَةٍ أَوْ مُنَافِقٌ أَوْ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فِي بَعْضِ حَيْضِهَا (3).