و أقول مفهوم الشرط حجة عند المحققين من أئمة الأصول فيدل على أن الإمامة و الولاية قبل الانتهاء إليه(ع)باطل و يلزم بطلان خلافة من تقدم فيها عليه كما لا يخفى (1).
22- كنز، كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة فِي تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ(ع)قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ طه أَيْ طَهَارَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ (2) (صلوات الله عليهم) مِنَ الرِّجْسَ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (3)تذنيب اعلم أن الإمامية رضي الله عنهم اتفقوا على عصمة الأئمة(ع)من الذنوب صغيرها و كبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا و لا نسيانا و لا لخطإ في التأويل و لا للإسهاء من الله سبحانه و لم يخالف فيه (6) إلا الصدوق محمد بن بابويه و شيخه ابن الوليد رحمة الله عليهما فإنهما جوزا الإسهاء من الله تعالى لمصلحة في غير ما يتعلق بالتبليغ و بيان الأحكام لا السهو الذي يكون من الشيطان و قد مرت الأخبار و الأدلة الدالة عليها في المجلد السادس و الخامس (7) و أكثر أبواب هذا المجلد مشحونة بما
____________