عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَيْرٍ (1) رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ(ص)فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ (2) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا شَكَّ وَ لَا أَشُكُ (3).
17- ع، علل الشرائع الْمُظَفَّرُ الْعَلَوِيُّ عَنِ ابْنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْإِذْخِرِيِّ وَ كَانَ مِمَّنْ يَصْحَبُ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا(ع)أَنَّ مُوسَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فِيهَا وَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ (4) مَنِ الْمُخَاطَبُ بِالْآيَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ بِهِ النَّبِيَّ(ص)(5) أَ لَيْسَ قَدْ شَكَّ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (6) عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ بِهِ غَيْرَهُ فَعَلَى غَيْرِهِ (7) إِذَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ قَالَ مُوسَى فَسَأَلْتُ أَخِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا قَوْلُهُ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ لَمْ يَكُنْ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ قَالَتِ الْجَهَلَةُ كَيْفَ لَا يَبْعَثُ إِلَيْنَا نَبِيّاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَيْرِهِ فِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ (8) وَ الْمَشْيِ فِي الْأَسْوَاقِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ(ص)فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْجَهَلَةِ هَلْ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا قَبْلَكَ إِلَّا وَ هُوَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَكَ بِهِمْ أُسْوَةٌ وَ إِنَّمَا