ألحقي بأهلك و الأخرى التي تعوذت منه و قال أبو عبيد تزوج رسول الله(ص)ثماني عشرة امرأة و اتخذ من الإماء ثلاثا. (1) الثاني نكاح الكفار (2) عندنا لا يصح للمسلم على الأقوى لقوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ (3) و قال وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ (4) و قال بعض علمائنا إنه يصح و هو مذهب جماعة من العامة فعندنا التحريم بطريق الأولى ثابت في حق النبي(ص)و اختلف في مشروعيته له من جوز من العامة في حق الأمة على قولين أحدهما المنع - لِقَوْلِهِ(ص)زَوْجَاتِي فِي الدُّنْيَا زَوْجَاتِي فِي الْآخِرَةِ وَ الْجَنَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. و لأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة و الله تعالى أكرم زوجاته إذ جعلهن أمهات المؤمنين و الكافرة لا تصلح لذلك لأن هذه أسوة (5) الكرامة و لقوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (6) و - لقوله كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَ نَسَبِي. و ذلك لا يصح في الكافرة. و الثاني الجواز لأن ذبائحهم له حلال فكذلك نساؤهم و المقدمة الأولى ممنوعة فإن ذبائح أهل الكتاب عندنا محرمة و أما نكاح الأمة فلم يجز له بلا خلاف بين الأكثر و أما وطء الأمة فكان سائغا له مسلمة كانت أو كتابية لقوله تعالى أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (7) و قوله تعالى وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ (8) و لم يفصل و ملك(ص)مارية القبطية و كانت مسلمة و ملك صفية و هي مشركة فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها و تزوجها و جوز بعضهم نكاح الأمة المسلمة له(ص)بالعقد كما يجوز بالملك و النكاح أوسع منه من الأمة و لكن الأكثر على المنع لأن نكاح الأمة مشروط بالخوف من
____________