أحد قولي الشافعي تعظيما له و تكريما و في الثاني يجوز و حكم الإمام عندنا حكم النبي ص.
الثالث أنه كان(ص)لا يأكل الثوم و البصل و الكراث و هل كان محرما عليه الأقرب لا و للشافعية وجهان لكنه كان يمتنع منها لئلا يتأذى بها من يناجيه من الملائكة رُوِيَ أَنَّهُ(ص)أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهَا بُقُولٌ فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً فَقَرَّبَهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ قَالَ لَهُ كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي.
. الرابع أنه(ص)كان لا يأكل متكئا - رُوِيَ أَنَّهُ(ص)قَالَ: أَنَا آكُلُ كَمَا تَأْكُلُ الْعَبِيدُ وَ أَجْلِسُ كَمَا تَجْلِسُ الْعَبِيدُ.
. و هل كان ذلك محرما عليه أو مكروها كما في حق الأمة الأقرب الثاني و للشافعي وجهان.
الخامس يحرم عليه الخط و الشعر تأكيدا لحجته و بيانا لمعجزته قال الله تعالى وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ (1) و قال تعالى وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ (2) و قد اختلف في أنه(ص)كان يحسنهما أم لا و أصح قولي الشافعي الثاني و إنما يتجه التحريم على الأول.
السادس كان(ص)إذا لبس لأمة (3) الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى العدو و يقاتل - قَالَ(ص)مَا كَانَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَنْزَعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ. و هو المشهور عند الشافعية و لهم وجه أنه كان مكروها لا محرما.
السابع كان(ص)إذا ابتدأ بتطوع حرم عليه تركه قبل إتمامه و فيه خلاف.
الثامن كان يحرم أن يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس قال الله تعالى لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ (4) الآية.
____________