أَنْفُسِهِمْ وَ عَلَى عِيَالاتِهِمْ (1).
بيان: قال الجزري فيه من ترك ضياعا فإلي الضياع العيال و أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا فسمي العيال بالمصدر و إن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع و جياع انتهى.
قوله(ع)ليست له على نفسه ولاية لأنه إما أن يصير أجيرا لغيره فيكون لغيره عليه الولاية أو يشتغل بسائر المكاسب وجوبا فليس له الاشتغال بفضول الطاعات و المباحات أو ليست له على نفسه ولاية أن يمنعها عن السؤال و الطلب أو المعنى أن الإمام لما كان منفقا عليه حينئذ فله الولاية عليه فليس له حقيقة على نفسه ولاية أو أنه لما لم يكن له مال يجعله بضاعة للكسب فلا ولاية له على نفسه بأن يكلف نفسه الكسب و أما عدم الأمر و النهي له على عياله فلأنه ليس له منعهم عن الخروج من البيت و لا الأمر بالخدمات لأنه يجب عليهم الخروج لتحصيل المعاش.
50- كا، الكافي عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً شَيْئاً لَا يَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْهَاشِمِيِّ وَ نَضَحَ (2) قَبْرَهُ بِالْمَاءِ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَفَّهُ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى تُرَى أَصَابِعُهُ فِي الطِّينِ فَكَانَ الْغَرِيبُ يَقْدَمُ أَوِ الْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَيَرَى الْقَبْرَ الْجَدِيدَ عَلَيْهِ أَثَرُ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَيَقُولُ مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ص)(3).