أو ينفقان عليه كسبهما و إن لم يكونا يملكان غيره.
6- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عليهما السلام) قَالَ: قِيلَ لِلُقْمَانَ مَا الَّذِي أَجْمَعْتَ عَلَيْهِ (1) مِنْ حِكْمَتِكَ قَالَ قَالَ لَا أَتَكَلَّفُ مَا قَدْ كُفِيتُهُ وَ لَا أُضِيعُ مَا وُلِّيتُهُ (2).