بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر 10 · صفحة 404 من 461

[صفحة 404]

السنة في الإفطار يوم النحر بعد الرجوع من الصلاة و في الفطر قبل الخروج إلى الصلاة و التكبير في أيام التشريق بمنى و في دبر خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع و بالأمصار في دبر عشر صلوات من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث. و تحل الفروج بثلاثة وجوه نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك اليمين و لا ولاية لأحد على المرأة إلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا كانت ثيبا فلا ولاية لأحد عليها و لا يزوجها أبوها و لا غيره إلا بمن ترضى بصداق مفروض و لا يقع الطلاق إلا على الكتاب و السنة و لا يمين في طلاق و لا في عتق و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز و جل. و الوصية لا يجوز إلا بالثلث و من أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث و ينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لا يرث بشي‏ء من ماله قل أم كثر و من لم يفعل ذلك فقد ختم عمله بمعصية.

سهام المواريث لا تعول على ستة و لا يرث مع الولد و الأبوين أحد إلا زوج أو زوجة و المسلم يرث الكافر و لا يرث الكافر المسلم و ابن الملاعنة لا يرثه أبوه و لا أحد من قبل أبيه و ترثه أمه فإن لم تكن له أم فأخواله و أقرباؤه من قبل أمه و متى أقر الملاعن بالولد بعد الملاعنة ألحق به ولده و لم ترجع إليه امرأته فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب. و من شرائط دين الإمامية اليقين و الإخلاص و التوكل و الرضا و التسليم و الورع و الاجتهاد و الزهد و العبادة و الصدق و الوفاء و أداء الأمانة إلى البر و الفاجر و لو إلى قاتل الحسين(ع)و البر بالوالدين و استعمال المروة و الصبر و الشجاعة و اجتناب المحارم و قطع الطمع عما في أيدي الناس و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد في سبيل الله بالنفس و المال على شرائطه و مواساة الإخوان و المكافأة على الصنائع و شكر المنعم و الثناء على المحسن و القناعة و صلة الرحم و بر الآباء و الأمهات و حسن المجاورة و الإيثار و مصاحبة الأخيار و مجانبة الأشرار و معاشرة الناس‏

التالي صفحة 404 من 461 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...