بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر 10 · صفحة 402 من 461

[صفحة 402]

ثم يقول مائة مرة أتوب إلى الله عز و جل و يكبر بعد المغرب و العشاء الآخرة و صلاة الغداة و العيد و الظهر و العصر كما يكبر أيام التشريق و يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد و الله أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أبلانا و لا يقول فيه و رزقنا من بهيمة الأنعام فإن ذلك في أيام التشريق. و زكاة الفطرة واجبة تجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول من صغير و كبير و حر و عبد و ذكر و أنثى صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو صاعا من شعير و أفضل ذلك التمر و الصاع أربعة أمداد و المد وزن مائتين و اثنين و تسعين درهما و نصف يكون ذلك ألفا و مائة و سبعين وزنة (1)و لا بأس بأن يدفع قيمته ذهبا أو ورقا و لا بأس بأن يدفع عن نفسه و عمن يعول إلى واحد و لا يجوز أن يدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين و لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره‏ (2)و هي زكاة إلى أن يصلي العيد (3)فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان و من كان له مملوك مسلم أو ذمي فليدفع عنه الفطرة و من ولد له مولود يوم الفطرة قبل الزوال فليدفع عنه الفطرة و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه و كذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا. و الحاج على ثلاثة أوجه قارن و مفرد و متمتع بالعمرة إلى الحج و لا يجوز لأهل مكة و حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج و ليس لهم إلا الإقران و الإفراد لقول الله عز و جل‏ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏و حد حاضري المسجد الحرام أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا و من كان خارجا من هذا الحد (4)فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج و لا يقبل الله غيره و أول الإحرام‏

____________
(1) في المصدر: يكون ذلك الفا و مائة و سبعين درهما بالعراقى.
(2) هذا خلاف المشهور، و تحقيق المسألة يأتي في محله.
(3) في نسخة: و هي زكاة إلى أن يصلى صلاة العيد.
(4) في نسخة: و من كان خارجا عن هذا الحد.
التالي صفحة 402 من 461 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...