وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُؤَخِّرُ الصَّوْمَ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَلَا يُدْرِكُ الْخَمِيسَ الْآخِرَ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهُ مَعَ الْأَرْبِعَاءِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ يَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ يَقْضِيهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ أَيَّ ذَلِكَ أَحَبَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ أَوْ مَاتَتِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ زَنَى هَلْ عَلَيْهِ رَجْمٌ (1) قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ زَنَتْ بَعْدَ مَا طُلِّقَتْ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَيَذْكُرُ وَ هُوَ فِي طَوَافِهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ طَوَافَهُ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي غِسْلِهِ (2) قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يُصِبْ يَدُهُ شَيْئاً مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ غِسْلِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَوْ يَؤُمُّ قَوْماً قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً هَلْ يَحِلُّ لِمَنْ لَقَطَهَا فَرْجُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا حَلَّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ الشَّاةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْبَعِيرِ أَ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِيفِ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيَنْتَضِحُ عَلَى الثَّوْبِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يَصِيدُهُ فَيَمُوتُ بَعْدَ مَا يَصِيدُهُ أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يُصِيبُهُ مَيْتاً فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ
____________