وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَزُورِ وَ الْبَقَرَةِ عَنْ كَمْ يُضَحَّى بِهَا قَالَ يُسَمِّي رَبُّ الْبَيْتِ نَفْسَهُ وَ هُوَ يُجْزِي عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا حَسَرَ (1) عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَيِّتٌ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبَحْرِ يَحْبِسُهُ فَيَمُوتُ فِي مَصِيدَتِهِ قَالَ إِذَا كَانَ مَحْبُوساً فَكُلْ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْيٍ أَوْ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ أَوْ طَيْرٍ صَرَعَهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَمَاهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ غَيْرُهُ فَمَاتَ أَ يُؤْكَلُ قَالَ كُلْهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ (2) إِذَا سُمِّيَ وَ رُمِيَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَلْحَقُ الظَّبْيَ أَوِ الْحِمَارَ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ نِصْفَيْنِ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ إِذَا سَمَّى وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَلْحَقُ حِمَاراً أَوْ ظَبْياً فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَصْرَعُهُ أَ يُؤْكَلُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ ذَكَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ عَنْهُ أَكَلَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اشْتَرَى مُشْرِكاً وَ هُوَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَالَ الْعَبْدُ لَا أَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ فَخَافَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَلْحَقَ الْعَبْدُ بِالْقَوْمِ أَ يَحِلُّ قَتْلُهُ قَالَ إِذَا خَافَ أَنْ يَلْحَقَ بِالْقَوْمِ يَعْنِي الْعَدُوَّ حَلَّ قَتْلُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَجَحَدَهُ ثُمَّ وَقَعَتْ لِلْجَاحِدِ مِثْلُهَا عِنْدَ الْمَجْحُودِ أَ يَحِلُّ أَنْ يَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَزْدَادُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ بِجَارِيَةٍ هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ (3) فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيَطُولُ فِي التَّشَهُّدِ فَيَأْخُذُهُ الْبَوْلُ أَوْ
____________