وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ كَيْفَ تُصَلِّي فِيهَا قَالَ تَلْتَفُّ فِيهَا وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلُهَا وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فِي جَمَاعَةٍ فَيَقْرَأُ إِنْسَانٌ السَّجْدَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ السَّبِخَةِ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا نَبْتٌ إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الصَّلَاةِ فَيُصَلَّى وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ وَ إِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ (1) وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ الرَّجُلُ أَمَامَ الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيُقْرَأُ آخِرُ السَّجْدَةِ قَالَ يَسْجُدُ إِذَا سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي فَرِيضَةٍ فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي الرَّجُلُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَسِيلُ مِنْهُ الْقَيْحُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ غَلِيظاً وَ فِيهِ خَلْطٌ مِنْ دَمٍ فَاغْسِلْهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ غَدَاةً وَ عَشِيَّةً وَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ قَدْرُ دِينَارٍ مِنَ الدَّمِ فَاغْسِلْهُ وَ لَا تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ أُهْدِي كَذَا وَ كَذَا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا كَانَ جَعَلَهُ نَذْراً لِلَّهِ وَ لَا يَمْلِكُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَمْلِكُ غُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ أَوْ شِبْهِهِ بَاعَهُ وَ اشْتَرَى بِثَمَنِهِ طِيباً يُطَيِّبُ بِهِ الْكَعْبَةَ وَ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَيْلَتِي وَ يَوْمِي لَكَ يَوْماً أَوْ شَهْراً وَ مَا كَانَ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا أَوِ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فِي الصَّفِّ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الثَّانِي
____________