بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن 8 · صفحة 62 من 380

[صفحة 62]

للمؤمنين المستحقين للثواب و ذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم و هو الحق و أبطل المصنف الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي(ص)حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات و التالي باطل قطعا لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه فالمقدم مثله و قد استدلوا بوجوه الأول قوله تعالى‏ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يُطاعُ‏ (1) نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم و الفاسق ظالم و الجواب أنه تعالى نفى الشفيع المطاع و نحن نقول به لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع لأن المطاع فوق المطيع و الله تعالى فوق كل موجود و لا أحد فوقه و لا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جمعا بين الأدلة.

الثاني قوله تعالى‏ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (2) و لو شفع(ص)في الفاسق لكان ناصرا له.

الثالث قوله تعالى‏ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ‏ (3) و الجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة.

الرابع قوله تعالى‏ وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى‏ (4) نفى شفاعة الملائكة من غير المرضي لله تعالى و الفاسق غير مرضي. و الجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرضي بل هو مرضي لله تعالى في إيمانه. و قال المحقق الطوسي (رحمه الله) و الحق صدق الشفاعة فيهما أي لزيادة المنافع و إسقاط المضار و ثبوت الثاني له(ع)بقوله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. و قال النووي في شرح صحيح المسلم قال القاضي عياض مذهب أهل السنة

____________
(1) غافر: 18.
(2) البقرة: 270، آل عمران: 192، المائدة: 72.
(3) البقرة: 123. البقرة: 123. المدّثّر: 48.
(4) الأنبياء: 28.
التالي صفحة 62 من 380 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...