ابْنُ سَيَابَةَ بَلَغَنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ فَقَطَعَ كَلَامَهُ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يُكْتَبُونَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ قَالَ فَإِنْ لَمْ يُكْتَبْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ لَا مَعَاذَ اللَّهِ فَتَكَلَّمَ حَفْصٌ (1) فَقَالَ لَسْتُ مِنْ خُصُومَتِكُمْ فِي شَيْءٍ هَكَذَا الْأَمْرُ.
68- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) أَرْوِي أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْعَالِمَ ع- فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ لَيْسَ أَنَا مُسْتَطِيعٌ لِمَا كُلِّفْتُ فَقَالَ لَهُ(ع)مَا الِاسْتِطَاعَةُ عِنْدَكَ قَالَ الْقُوَّةُ عَلَى الْعَمَلِ قَالَ لَهُ(ع)قَدْ أُعْطِيتَ الْقُوَّةَ إِنْ أُعْطِيتَ الْمَعُونَةَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَمَا الْمَعُونَةُ قَالَ التَّوْفِيقُ قَالَ فَلِمَ إِعْطَاءُ التَّوْفِيقِ قَالَ لَوْ كُنْتَ مُوَفَّقاً كُنْتَ عَامِلًا وَ قَدْ يَكُونُ الْكَافِرُ أَقْوَى مِنْكَ وَ لَا يُعْطَى التَّوْفِيقَ فَلَا يَكُونُ عَامِلًا ثُمَّ قَالَ(ع)أَخْبِرْنِي عَنْكَ مَنْ خَلَقَ فِيكَ الْقُوَّةَ قَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ الْعَالِمُ هَلْ تَسْتَطِيعُ بِتِلْكَ الْقُوَّةِ دَفْعَ الضَّرِّ عَنْ نَفْسِكَ وَ أَخْذَ النَّفْعِ إِلَيْهَا بِغَيْرِ الْعَوْنِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ لَا قَالَ فَلِمَ تَنْتَحِلُ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ قَوْلِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (2) وَ مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ.