قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ وَ كَيْفَ تُقَاسُ السُّنَّةُ وَ الْحَائِضُ تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. 59- سن، المحاسن الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي كِتَابِ آدَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) لَا تَقِيسُوا الدِّينَ فَإِنَّ أَمْرَ اللَّهِ لَا يُقَاسُ وَ سَيَأْتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ وَ هُمْ أَعْدَاءُ الدِّينِ. 60- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ إِلَى النَّارِ
(1). 61- وَ نَرْوِي أَنَّ أَدْنَى الشِّرْكِ أَنْ يَبْتَدِعَ الرَّجُلُ رَأْياً فَيُحِبَّ عَلَيْهِ وَ يُبْغِضَ. 62- وَ نَرْوِي مَنْ رَدَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ عَنْ بِدْعَتِهِ فَهُوَ سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ. 63- وَ أَرْوِي مَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ. 64- وَ نَرْوِي مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ لِنَفْسِهِ هَلَكَ فَإِنَّ الرِّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا. 65- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِيرَةِ رَجُلًا رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ يَأْتِيهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْءِ يُسْرَقُ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ أَ فَنَسْأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ مَشَى إِلَى سَاحِرٍ أَوْ كَاهِنٍ أَوْ كَذَّابٍ يُصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. 66- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) مَا أَدْنَى النَّصْبِ قَالَ أَنْ تَبْتَدِعَ شَيْئاً فَتُحِبَّ عَلَيْهِ وَ تُبْغِضَ عَلَيْهِ. 67- غو، غوالي اللئالي قَالَ النَّبِيُّ (ص) تَعْمَلُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بُرْهَةً بِالْكِتَابِ وَ بُرْهَةً بِالسُّنَّةِ وَ بُرْهَةً بِالْقِيَاسِ
(2)فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ ضَلُّوا. 68- وَ قَالَ (ص) إِيَّاكُمْ وَ أَصْحَابَ الرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ أَعْيَتْهُمُ السُّنَنُ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ بِرَأْيِهِمْ فَأَحَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ حَرَّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا. 69- جا، المجالس للمفيد الصَّدُوقُ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
(1) يأتي مثله مسندا تحت الرقم 72 و تقدم مثله في باب البدعة و السنة.