بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني 2 · صفحة 121 من 325

[صفحة 121]

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِي غَيْرِي وَ أَنَا قَدْ حَرَمْتُ نَفْسِي نَفْعَهَا وَ لَا تَحِلُّ الْفُتْيَا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ بَيْنَ الْخَلْقِ إِلَّا لِمَنْ كَانَ أَتْبَعَ الْخَلْقِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ وَ نَاحِيَتِهِ وَ بَلَدِهِ بِالنَّبِيِّ (ص)

(1)

. قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) لِقَاضٍ هَلْ تَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَشْرَفْتَ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَمْثَالِ الْقُرْآنِ قَالَ لَا قَالَ إِذاً هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ وَ الْمُفْتِي يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَ حَقَائِقِ السُّنَنِ وَ بَوَاطِنِ الْإِشَارَاتِ وَ الْآدَابِ وَ الْإِجْمَاعِ وَ الِاخْتِلَافِ وَ الِاطِّلَاعِ عَلَى أُصُولِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ثُمَّ حُسْنِ الِاخْتِيَارِ ثُمَّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ ثُمَّ الحِكْمَةِ ثُمَّ التَّقْوَى ثُمَّ حِينَئِذٍ إِنْ قَدَرَ

(2)

. بيان قوله و من حكم بالخبر بلا معاينة أي بلا علم بمعنى الخبر و وجه صدوره و كيفية الجمع بينه و بين غيره. 35- غو، غوالي اللئالي قَالَ النَّبِيُّ (ص) مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُهُ مِنَ الدِّينِ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ. 36- وَ قَالَ (ص) مَنْ عَمِلَ بِالْمَقَايِيسِ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ وَ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَ الْمُحْكَمَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ

(3)

. 37- جا، المجالس للمفيد الْجِعَابِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَوِيِّ عَنْ أَبِي قَطْرٍ عَنْ هِشَامٍ الدمتواني [الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْزِعُهُ بَيْنَ النَّاسِ

(4)

وَ لَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ وَ إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَسَأَلُوهُمْ فَقَالُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا. 38- جا، المجالس للمفيد أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ بِطَاعَةِ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَ لَا دِينَ لِمَنْ

(1) الظاهر أن جملة «قال سفيان إلخ» تكون لصاحب مصباح الشريعة، لانهم

(عليهم السلام) معادن العلوم و الحكم، ينحدر عنهم السيل و لا يرقى إليهم الطير، لم يحتاجوا إلى نقل كلام من الغير و الاستشهاد به. كما أن المحتمل كون جملة «و المفتى يحتاج إلخ» منه لا من الإمام (عليه السلام).

(2) و في نسخة: ثم الحكم حينئذ ان قدر.
(3) تقدم الحديث مسندا تحت الرقم 24.
(4) و في نسخة: عن الناس.
التالي صفحة 121 من 325 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...