ابْنُ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ، وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ، فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ، يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»
(1).
1386- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ: وَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أَقْرَأُ الْمُصْحَفَ ثُمَّ يَأْخُذُنِي الْبَوْلُ، فَأَقُومُ فَأَبُولُ وَ أَسْتَنْجِي وَ أَغْسِلُ يَدَيَّ ثُمَّ أَعُودُ إِلَى الْمُصْحَفِ فَأَقْرَأُ فِيهِ.قَالَ: «لَا، حَتَّى تَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ»
(2).
1387- قَالَ: وَ قُلْتُ لَهُ: تَلْزَمُنِي الْمَرْأَةُ وَ الْجَارِيَةُ مِنْ خَلْفِي وَ أَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى جَنْبٍ، حَتَّى تَتَحَرَّكَ عَلَى ظَهْرِي، فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ وَ تَنْزِلُ الْمَاءُ، أَ فَعَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا؟قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ أُنْزِلَتِ الْمَاءُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ»
(3).
(1) رواه الكلينيّ في الكافي 5: 362/ 4.